الشريف المرتضى
359
الذريعة إلى أصول الشريعة
به غير « 1 » مذكور ، ولا يمكن ادّعاء العموم فيه ، فهو « 2 » كالمجمل الّذي لا ظاهر له . وليس يمتنع « 3 » التّعلّق بهذه الآية ، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شيء يحتمل « 4 » لأشياء « 5 » مختلفة : أنّ اللّفظ إذا أطلق ، ولم يبيّن المتكلّم به « 6 » أنّه « 7 » قصد وجها بعينه ، حمل على العموم ، ولهذا يقولون في الأمر - إذا عري من ذكر وقت أو مكان - : أنّه عامّ في الأوقات والأماكن ، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص « 8 » وجب حمله على كلّ الصّفات . على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة والتّابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ « 9 » العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل ، كذلك « 10 » علمنا « 11 » منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة « 12 » المحتملة على كلّ ما تصلح « 13 » له إلاّ أن يمنع دليل .
--> ( 1 ) - ب : - غير . ( 2 ) - ب وج : وهو . ( 3 ) - ج : يمنع . ( 4 ) - ب وج : محتمل . ( 5 ) - ب : الأشياء . ( 6 ) - ج : فيه . ( 7 ) - ب : إذا ، بجاى انه . ( 8 ) - الف : يخصص . ( 9 ) - الف : الفاض . ( 10 ) - الف : لذلك . ( 11 ) - ب : اعتدنا ، ج : اعتمدنا ، ( 12 ) - ب : - المطلقة . ( 13 ) - ب وج : يصلح . .